الشيخ محمد تقي التستري

96

النجعة في شرح اللمعة

لكن مورده ما لو قوّم المملوكين وجعل المهر قيمتهما ولو لم يقوّم فمقتضى القاعدة ما قال . ( الثامنة : للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها ان كان المهر حالا ، وليس لها بعد الدخول الامتناع ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب أنّ الدّخول يهدم العاجل ، 49 من نكاحه ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : دخول الرّجل على المرأة يهدم العاجل » . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة ويدخل بها ، ثمّ تدّعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل » . ثمّ « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يدخل بالمرأة ، ثمّ تدّعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل » . وروى التهذيبان الأخيرين . ( التاسعة : إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر والَّا ففي مال الأب ) ( 2 ) روى الكافي ( في 2 من أخبار باب تزويج الصبيان ، 64 من نكاحه ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن » وبمضمونه خبر عليّ بن جعفر المروي عن كتابه ورواه نوادر أحمد الأشعري وزاد بعد « فعليه المهر » « إلَّا أن يكون الأب ضمن المهر » . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصّداق ، ثمّ مات من أين يحسب الصّداق ؟ من جملة المال أو من حصّتهما ؟ قال : من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين » وهو محمول على ما إذا لم يكن للولد مال كما هو الأغلب في الصغار ، ثمّ المفهوم من قوله في الخبر الأوّل « ضمن أو لم يضمن » إنّ الأب لو ضمن يكون المهر عليه ولو كان للولد مال . ويدلّ عليه صريحا ما رواه أوّلا « عن الفضل بن عبد الملك ،